المليباري الهندي

214

فتح المعين

الخشوع . ( و ) تدبر ( ذكر ) قياسا على القراءة ، ( و ) سن ( إدامة نظر محل سجوده ) لأن ذلك أقرب إلى الخشوع ، ولو أعمى ، وإن كان عند الكعبة أو في الظلمة ، أو في صلاة الجنازة . نعم ، السنة أن يقصر نظره على مسبحته عند رفعها في التشهد لخبر صحيح فيه ، ولا يكره تغميض عينيه إن لم يخف ضررا . ( فائدة ) يكره للمصلي الذكر وغيره ترك شئ من سنن الصلاة . قال شيخنا : وفي عمومه نظر . والذي يتجه تخصيصه بما ورد فيه نهي أو خلاف في الوجوب .